الشهيد الثاني

64

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

التشريك أن يكون كواحد منهم . وهو أمتن من السابق ، وإن كان الأصح الأول ( 1 ) ( ولو جمع بين ) عطية ( منجزة ) في المرض كهبة ، ووقف ، وإبراء ، ( ومؤخرة ) إلى بعد الموت ( قدمت المنجزة ) من الثلث وإن تأخرت في اللفظ ، فإن بقي ( 2 ) من الثلث شئ بدء بالأول فالأول من المؤخرة ( 3 ) كما مر ولا فرق في المؤخرة بين أن يكون فيها واجب يخرج من الثلث ، وغيره . نعم لو كان مما يخرج من الأصل قدم مطلقا ( 4 ) . واعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود القولين ، وأن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت ، وأنه يقدم الأسبق منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها ( 5 ) ، وتفارقها ( 6 ) في تقديمها عليها ، ولزومها ( 7 ) من قبل المعطي ، وقبولها ( 8 ) كغيرها من العقود ، وشروطها ( 9 )